مرسوم رئاسي رقم 95-163
· ج.ر عدد 32 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-163 مؤرخ في 7 محرم عام 1416 الموافق 6 يونيو سنة 1995، يتضمن المصادقة على الاتفاقية بشأن التنوع البيولوجي الموقع عليها في ريو دي جانيرو، في 5 يونيو سنة 1992
المادة 4
نطاق الولاية القضائية تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على كل طرف متعاقد، رهنا بحقوق الدول الأخرى وما لم ينص على غير ذلك صراحة في الاتفاقية :
(أ) في حالة وجود عناصر التنوع البيولوجي في مناطق تقع داخل حدود ولايته القضائية.
(ب) في حالة العمليات والأنشطة المضطلع بها بموجب ولايته القضائية أو تحت إشرافه، سواء كان ذلك في نطاق ولايته القضائية الوطنية أو خارج حدودها، وبغض النظر عن مكان وقوع آثار تلك العمليات والأنشطة.