المادة 42
حجية النصوص يودع أصل هذه الاتفاقية الذي تتساوى نصوصه الاسبانية والانكليزية والروسية والعربية والصينية والفرنسية في الحجية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
وإثباتا لذلك قام الموقعون أدناه، المخولون بذلك حسب الأصول، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
حررت في ريو دي جانيرو في اليوم الخامس من حزيران - يونيو عام ألف وتسعمائة واثنين وتسعين. 15 محرم عام 1416 ه الجريدة الرسمية المرفق الأول التحديد والرصد
1 - النظم الإيكولوجية والموائل : هي على درجة عالية من التنوّع وتضمّ أعدادا كبيرة من الأنواع المستوطنة أو المهددة، أو من الأحياء البرية، وتقصدها الأنواع المهاجرة ذات الأهمية الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية أو العلمية، أو التي تمثل أو تنفرد أو تقترن بسلسلة من عمليات النشوء والتّطوّر أو غير ذلك من التفاعلات البيولوجية 2 الأنواع والعشائر المهددة: هي تلك الأنواع المدجنة أو المستنبتة القريبة إلى الأنواع البرية، والتي تكون لها قيمة في مجال الطب أو الزراعة أو أي قيمة اقتصادية أخرى، وتتسم بأهمية اجتماعية أو علمية أو ثقافية، أو تشكل أهمية للبحث في مجال صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار مثل الأنواع التي تتخذ كمؤشر،
3 - مجموعة العوامل الوراثية والجينات التي توصف بأنّ لها أهمية اجتماعية أو علمية أو اقتصادية.
المرفق الثاني الجزء الأول التحكيم