مرسوم رئاسي رقم 95-163
· ج.ر عدد 32 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-163 مؤرخ في 7 محرم عام 1416 الموافق 6 يونيو سنة 1995، يتضمن المصادقة على الاتفاقية بشأن التنوع البيولوجي الموقع عليها في ريو دي جانيرو، في 5 يونيو سنة 1992
المادة 3
إذا لم تعين الأطراف أعضاءها خلال شهرين من تاريخ طلب إنشاء لجنة للتوفيق، يقوم الأمين العام للأمم المتحدة، إذا طلب منه ذلك الطرف المقدم للطلب بتعيينهم خلال فترة شهرين آخرين.