مرسوم رئاسي رقم 95-163
· ج.ر عدد 32 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-163 مؤرخ في 7 محرم عام 1416 الموافق 6 يونيو سنة 1995، يتضمن المصادقة على الاتفاقية بشأن التنوع البيولوجي الموقع عليها في ريو دي جانيرو، في 5 يونيو سنة 1992
المادة 3
1 إذا لم يعيّن رئيس لهيئة التحكيم خلال شهرين، من تعيين الحكم الثاني، يقوم الأمين العام للأمم المتحدة، بناء على طلب أحد الأطراف، بتعيينه خلال فترة شهرين آخرين.
2 - إذا لم يعيّن أحد الأطراف في النزاع حكما، خلال شهرين من تلقي الطلب، يجوز للطرف الآخر إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم بتعيين الحكم الآخر خلال فترة شهرين آخرين.