مرسوم رئاسي رقم 95-163
· ج.ر عدد 32 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-163 مؤرخ في 7 محرم عام 1416 الموافق 6 يونيو سنة 1995، يتضمن المصادقة على الاتفاقية بشأن التنوع البيولوجي الموقع عليها في ريو دي جانيرو، في 5 يونيو سنة 1992
المادة 39
الترتيبات المالية المؤقتة يشكل المرفق البيئي العالمي التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، الهيكل المؤسسي المشار إليه في المادة 21 بصورة مؤقتة، على أن يعاد بناؤه بالكامل وفقا للمادة 21 وذلك خلال الفترة ما بين دخول هذه الاتفاقية حيّز النفاذ وانعقاد الاجتماع الأول للأطراف أو إلى حين اتخاذ مؤتمر الأطراف قرارا بشأن الهيكل المؤسسي الذي يتعيّن تخصيصه وفقا لأحكام