المادة 38
الانسحاب
1 - يجوز لأي طرف متعاقد أن ينسحب من هذه الاتفاقية بعد سنتين من تاريخ بدء نفاذها بالنسبة لهذا الطرف المتعاقد، وذلك بتوجيه إخطار كتابي إلى الوديع. 2 يكون أي انسحاب من هذا القبيل نافذا بانقضاء سنة واحدة من تاريخ تسلّم الوديع لإخطار الانسحاب أو في تاريخ لاحق حسبما يتحدد في إخطار الانسحاب.
3 - يعتبر أي طرف متعاقد ينسحب من هذه الاتفاقية منسحبا أيضا من أي بروتوكول يكون طرفا فيه.
العدد 32 15 محرم عام 1416 ه