المادة 36
بدء النفاذ
1 - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين التالي لتاريخ إيداع الوثيقة الثلاثين من وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام.
2 - يبدأ نفاذ أي بروتوكول، في اليوم التسعين التالي لتاريخ إيداع عدد وثائق التصديق أو القبول أو الانضمام المحددة في ذلك البروتوكول. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
3 - يبدأ نفاذ الاتفاقية، بالنسبة لكل طرف متعاقد يصدق على هذه الاتفاقية أو يقبلها أو يوافق عليها أو ينضم إليها، بعد إيداع الوثيقة الثلاثين من وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، في اليوم التسعين التالي لتاريخ إيداع هذا الطرف المتعاقد لوثيقة تصديقه أو قبوله أو موافقته أو انضمامه. 4 يبدأ نفاذ أي بروتوكول، ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا البروتوكول، بالنسبة للطرف المتعاقد الذي يصدق عليه أو يوافق عليه أو ينضم إليه، بعد بدء نفاذه وفقا للفقرة 2 أعلاه، في اليوم التسعين من تاريخ إيداع هذا الطرف المتعاقد وثيقة تصديقه أو قبوله أو موافقته أو إنضمامه، أو من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للطرف المتعاقد، أيهما أقرب.
5- لأغراض الفقرتين 1 و 2 أعلاه، لا تعتبر أي وثيقة مودعة من قبل منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية، وثيقة إضافية للوثائق التي أودعتها الدول الأعضاء في هذه المنظمة.