المادة 35
الانضمام
1 - يكون باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية وإلى أي بروتوكول، مفتوحا للدول أو منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية، اعتبارا من تاريخ إقفال باب التوقيع على الاتفاقية أو البروتوكول. وتودع وثائق الانضمام لدى الوديع.
2 - تعلن المنظمات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، في وثائق انضمامها، مدى اختصاصها بالمسائل التي تنظمها الاتفاقية أو البروتوكول ذو الصلة. كما تخطر هذه المنظمات الوديع بأي تعديل ذي صلة يطرأ على مجال اختصاصها . 3 تنطبق أحكام الفقرة 2 من المادة 34، على منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية التي تنضم إلى هذه الاتفاقية أو إلى أي برتوكول.