المادة 34
التصديق أو القبول أو الموافقة
1 - تخضع هذه الاتفاقية، وأي بروتوكول، للتصديق أو القبول أو الموافقة من جانب الدول والمنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي. وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الوديع.
2 - ترتبط أي منظمة من المنظمات المشار إليها، في الفقرة الأولى أعلاه، تصبح طرفا متعاقدا في هذه الاتفاقية أو في أي بروتوكول، دون أن يكون أي من الدول الأعضاء فيها طرفا متعاقدا ، بجميع الالتزامات المترتبة على الاتفاقية أو البروتوكول ، حسب الحالة.
وفي حالة المنظمات التي تكون واحدة أو أكثر من الدول الأعضاء فيها طرفا متعاقدا في الاتفاقية، أو في البروتوكول ذي الصلة، تتولّى المنظمة ودولها الأعضاء البت في مسؤولية كلّ منها عن الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية أو البروتوكول، حسب الحالة، ولا يجوز في هذه الحالات للمنظمة وللدول الأعضاء أن تمارس معا وفي نفس الوقت الحقوق الناشئة عن الاتفاقية أو البروتوكول ذي الصلة.
3 - تعلن المنظمات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، في وثائق تصديقها أو قبولها أو موافقتها، مدى اختصاصها بالمسائل التي تنظمها الاتفاقية أو البروتوكول ذو الصلة. كما تخطر هذه المنظمات الوديع بأي تعديل ذي صلة يطرأ على مجال اختصاصها.