مرسوم رئاسي رقم 95-163
· ج.ر عدد 32 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-163 مؤرخ في 7 محرم عام 1416 الموافق 6 يونيو سنة 1995، يتضمن المصادقة على الاتفاقية بشأن التنوع البيولوجي الموقع عليها في ريو دي جانيرو، في 5 يونيو سنة 1992
المادة 33
التوقيع يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية في ريو دي جانيرو لسائر الدول ولأي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي في 5 حزيران – يونيو 1992 وحتى 14 حزيران – يونيو 1992 وفي مقر الأمم المتحدة في نيويورك في 15 حزيران – يونيو 1993 حتى 4 حزيران - يونيو 1993.