مرسوم رئاسي رقم 95-163
· ج.ر عدد 32 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-163 مؤرخ في 7 محرم عام 1416 الموافق 6 يونيو سنة 1995، يتضمن المصادقة على الاتفاقية بشأن التنوع البيولوجي الموقع عليها في ريو دي جانيرو، في 5 يونيو سنة 1992
المادة 32
العلاقة بين الاتفاقية وبروتوكولاتها
1 - لا يجوز أن تصبح أي دولة أو أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي طرفا في بروتوكول، ما لم تكن، أو تصبح في الوقت نفسه، طرفا متعاقدا في هذه الاتفاقية.
2 - يقتصر اتخاذ القرارات بموجب أي بروتوكول على الأطراف المتعاقدة في البروتوكول المعني. ويجوز لأي طرف متعاقد لم يصدق على أحد البروتوكولات أو يقبله أو يوافق عليه، أن يشترك كمراقب في أي اجتماع تعقده الأطراف في هذا البروتوكول.