المادة 30
اعتماد المرفقات وتعديلها
1 - تشكّل مرفقات هذه الاتفاقية أو مرفقات أي بروتوكول، جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية أو هذا البروتوكول، حسب الحالة، وتكون الإشارة إلى هذه الاتفاقية أو بروتوكولاتها اشارة في الوقت نفسه إلى أي من مرفقاتها، ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك.
وتقتصر هذه المرفقات على المسائل العلمية والتقنية والإدارية. 2 ينطبق الإجراء التالي على اقتراح وضع مرفقات إضافية لهذه الاتفاقية أو مرفقات لبروتوكول واعتمادها ونفاذها، باستثناء ما قد ينص عليه خلافا لذلك، في أي بروتوكول فيما يتعلق بمرفقاته :
(أ) تقترح وتعتمد مرفقات هذه الاتفاقية ومرفقات أي بروتوكول وفقا للإجراء المحدد في المادة 29
(ب) على أي طرف يتعذر عليه الموافقة على مرفق إضافي لهذه الاتفاقية أو على مرفق لأي بروتوكول يكون طرفا فيه، أن يخطر الوديع بذلك كتابة خلال العدد 32 15 محرم عام 1416 ه سنة من تاريخ إبلاغ الوديع برسالة الاعتماد. ويقوم الوديع، دون إبطاء، بإبلاغ جميع الأطراف بأي إخطار يتلقاه. ويجوز لأي طرف، في أي وقت أن يسحب إعلانا سابقا بالاعتراض، وعندئد يبدأ نفاذ المرفقات بالنسبة لهذا الطرف، رهنا بالفقرة الفرعية (ج) أدناه
(ج) يصبح المرفق نافذا بالنسبة لجميع الأطراف في هذه الاتفاقية أو في أي بروتوكول معني لا تكون قد قدمت إخطارا وفقا لحكم الفقرة الفرعية (ب) أعلاه، عند انقضاء عام واحد من تاريخ اعتماد الوديع للإخطار .
3 - يخضع اقتراح إدخال تعديلات على مرفقات هذه الاتفاقية أو على أي بروتوكول واعتمادها ونفاذها لنفس الإجراء المتبع فيما يتعلّق باقتراح مرفقات لهذه الاتفاقية أو مرفقات لبروتوكول واعتمادها ونفاذها.
4 - إذا كان وضع مرفق إضافي أو إدخال تعديل على مرفق، متصلا بتعديل لهذه الاتفاقية أو لأي بروتوكول، فان المرفق الإضافي أو التعديل لا يدخل حيز النفاذ إلا بعد أن يصبح تعديل هذه الاتفاقية أو تعديل البروتوكول المعني نافذا.