مرسوم رئاسي رقم 95-163
· ج.ر عدد 32 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-163 مؤرخ في 7 محرم عام 1416 الموافق 6 يونيو سنة 1995، يتضمن المصادقة على الاتفاقية بشأن التنوع البيولوجي الموقع عليها في ريو دي جانيرو، في 5 يونيو سنة 1992
المادة 2
في حالة النزاعات بين أكثر من طرفين، تعين الأطراف التي لها نفس المصلحة أعضاءها في اللجنة بالاتفاق المشترك. وفي حالة وجود طرفين أو أكثر ذوي مصالح منفصلة أو كان هناك اختلاف على ما إذا كانت لها نفس المصلحة، تقوم الأطراف بتعيين أعضائها بصورة منفصلة.