المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1416 الموافق 6 يونيو سنة 1995.
اليمين زروال اتفاقية بشأن التنوع البيولوجي الديباجة إن الأطراف المتعاقدة، إذ تدرك القيمة الجوهرية للتنوع البيولوجي، والقيم الإيكولوجية والجينية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية والتعليمية والثقافية والترفيهية والجمالية للتنوع البيولوجي وعناصره، وإدراكا منها أيضا لأهمية التنوع البيولوجي من أجل التطور والصيانة النظم الكفيلة باستمرار الحياة في المحيط الحيوي، وإذ تؤكّد أن صيانة التنوع البيولوجي تشكل اهتماما مشتركا لجميع الشعوب، وإذ تجدد تأكيدها أن للدول حقوقا سياسية على مواردها البيولوجية وإذ تؤكد أيضا أن الدّول مسؤولة عن صيانة التنوع البيولوجي لديها وعن استخدام مواردها البيولوجية، على نحو قابل للاستمرار، وإذ يحاورها القلق لتعرض التنوع البيولوجي لتناقص خطير ، بفعل أنشطة بشرية معينة.
وإدراكا منها للافتقار بوجه عام إلى المعلومات والمعرفة فيما يتعلّق بالتنوع البيولوجي، وللحاجة العاجلة لتطوير القدرات العلمية والتقنية والمؤسسية بغية توفير الفهم الأساسي الذي يتم على أساسه وضع التدابير المناسبة وتنفيذها، وإذ تلاحظ أهمية توقع الأسباب المؤدية لانخفاض التنوع البيولوجي أو خسارته على نحو خطير، ومنع تلك الأسباب والتصدي لها عند مصادرها، وإذ تلاحظ أيضا أنه حيثما يكون ثمة تهديد بحدوث انخفاض أو خسارة شديدة للتنوع ، البيولوجي 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / ينبغي ألا يستخدم عدم التيقن العلمي التام، كسبب لتأجيل التدابير الرامية إلى تجنّب هذا التهديد أو التقليل منه إلى أقصى حد، وإذ تلاحظ كذلك أن الشرط الأساسي لصيانة التنوع البيولوجي، في صيانة النظم الإيكولوجية والموائل الطبيعية في الوضع الطبيعي والمحافظة على مجموعات الأنواع القادرة على البقاء والعمل على تنشيطها داخل محيطاتها الطبيعية وإذ تلاحظ كذلك أن التدابير التي تتخذ خارج الوضع الطبيعي، التي يفضل اتخاذها في بلد المنشأ، تقوم بدور هام في هذا الصدد، وإذ تدرك ما درجت عليه مجتمعات محلية وسكان أصليون ممن يجسدون أنماطاً تقليدية للمعيشة من الاعتماد التقليدي الشديد على الموارد البيولوجية، واستصواب الاقتسام العادل للفوائد الناجمة عن استخدام المعرفة والابتكارات والممارسات التقليدية ذات الصلة بصيانة التنوع البيولوجي واستخدام مكوناته على نحو قابل للاستمرار، وإذ تسلّم أيضا بالدور الحيوي الذي تلعبه المرأة في مجال صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار ، مؤكدة الحاجة إلى مشاركة المرأة على الوجه الأكمل في تقرير سياسات صيانة التنوع البيولوجي وتنفيذها على كافة المستويات، وإذ تؤكد على أهمية وضرورة تعزيز التعاون الدولي والإقليمي والعالمي بين الدول والمنظمات الحكومية الدولية والقطاع غير الحكومي من أجل صيانة التنوع البيولوجي واستخدام عناصره على نحو قابل للاستمرار :
وإذ تعترف بأنّ توفير موارد مالية إضافية وجديدة والحصول على التكنولوجيا ذات الصلة يمكن أن يحقق اختلافا جوهريا في قدرة العالم على التصدي لخسارة التنوع البيولوجي وإذ تعترف كذلك بالحاجة إلى وجود حكم خاص لتلبية احتياجات البلدان النامية، بما في ذلك النص على الموارد المالية الإضافية والجديدة والحصول الملائم على التكنولوجيات ذات الصلة العدد 32 15 محرم عام 1416 وإذ تلاحظ في هذا الصدد الظروف الخاصة للبلدان الأقل نموا والدول الجزرية الصغيرة وإذ تعترف بالحاجة إلى القيام باستثمارات كبيرة لصيانة التنوع البيولوجي، وأن ثمة توقعا بتحقيق فوائد بيئية واقتصادية واجتماعية عديدة من وراء تلك الاستثمارات وإذ تدرك أن التنمية الاجتماعية والاقتصادية والقضاء على الفقر يأتيان في مقدمة الأولويات الأساسية للبلدان النامية وإذ تدرك أن صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار، لهما أهمية فائقة بالنسبة لتلبية الاحتياجات من الأغذية والصحة والاحتياجات الأخرى لسكان العالم المتزايدين، حيث يعد الحصول على كلّ من الموارد الجينية والتكونولوجيات واقتحامها أساسيا لتحقيق هذا الغرض وإذ تلاحظ أن صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار، من شأنه تعزيز علاقات الصداقة بين الدول والإسهام في تحقيق السلم للبشرية، ورغبة منها في تعزيز واستكمال الترتيبات الدولية القائمة لصيانة التنوع البيولوجي واستخدام عناصره على نحو قابل للاستمرار وتصميما منها على صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار لما فيه فائدة للأجيال الحاضرة والمقبلة اتفقت على ما يأتي :
المادة الأولى الأهداف تتمثل أهداف هذه الاتفاقية التي من المقرر السعي من أجل تحقيقها وفقا لأحكامها ذات الصلة، في صيانة التنوّع البيولوجي واستخدام عناصره على نحو قابل للاستمرار والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية عن طريق إجراءات منها الحصول على الموارد الجينية بطرق 15 محرم عام 1416 ه الجريدة الرسمية ملائمة ونقل التكونولوجيات الملائمة ذات الصلة، مع مراعاة كافة الحقوق في هذه الموارد والتكنولوجيات وعن طريق التمويل المناسب.
المادة 2 استخدام المصطلحات لأغراض هذه الاتفاقية :
التنوع البيولوجي " يعني تباين الكائنات العضوية الحية المستمدة من كافة المصادر بما فيها، ضمن أمور أخرى، النظم الإيكولوجية الأرضية والبحرية والأحياء المائية والمركبات الإيكولوجية التي تعد جزءا منها، وذلك يتضمن التنوّع داخل الأنواع وبين الأنواع والنظم الإيكولوجية الموارد البيولوجية " تتضمن الموارد الجينية، أو الكائنات أو أجزاء منها، أو أية عشائر أو عناصر حيوانية أو نباتية أخرى للنظم الإيكولوجية تكون ذات قيمة فعلية أو محتملة للبشرية.
التكنولوجيا الحيوية " تعني أية تطبيقات تكنولوجية تستخدم النظم البيولوجية أو الكائنات الحية أو مشتقاتها، لصنع أو تغيير المنتجات أو العمليات من أجل استخدامات معينة.
بلد منشأ الموارد الجينية " يعني البلد الذي يمتلك تلك الموارد في وضعها الطبيعي.
البلد الذي يوفر الموارد الجينية " يعني البلد الذي يوفّر الموارد الجينية التي تجمع من مصادر داخل الموقع، بما في ذلك العشائر من الأنواع البرية والمدجنة، أو التي تؤخذ من مصادر خارج الموقع، والتي من الجائز أو من غير الجائز أن تكون قد نشأت في هذا البلد.
الأنواع المدجنة أو المستنبتة تعني أنواعا تمت عملية تطويرها بتأثير من البشر بغرض تلبية احتياجاتهم.
النظام الإيكولوجي" يعني مجمعا حيويا لمجموعات الكائنات العضوية الدقيقة النباتية والحيوانية يتفاعل مع بيئتها غير الحية باعتبار أنها تمثل وحدة إيكولوجية.
الصيانة خارج الوضع الطبيعي تعني صيانة عناصر التنوع البيولوجي خارج محيطاتها الطبيعية.
المواد الجينية " تعني أية مواد من أصل نباتي أو حيواني أو جرثومي أو غيرها من الأصول تحتوي على وحدات عاملة للوراثة.
الموارد الجينية " تعني الموارد الجينية ذات القيمة الفعلية أو المحتملة.
الظروف في الوضع الطبيعي " R تعني الظروف التي توجد فيها الموارد الجينية داخل النظم الإيكولوجية والموائل الطبيعية، وفي حالة الأنواع المدجنة أو المستنبتة في المحيطات التي تطور فيها خصائصها المميزة.
الصيانة في الوضع الطبيعي " تعني صيانة النظم الإيكولوجية والموائل الطبيعية وصيانة وإنعاش مجموعات الأنواع التي تتوافر لها مقومات البقاء في محيطاتها الطبيعية، وفي حالة الأنواع المدجنة والمستنبتة في المحيطات التي تطور فيها خصائصها المميزة.
"الموائل" تعني المكان أو نوع الموقع الذي ينشأ فيه الكائن العضوي أو المجموعة بشكل طبيعي.
المنطقة المحمية" تعني منطقة محددة جغرافيا يجري تصنيفها أو تنظيمها وإدارتها لتحقيق أهداف محددة تتعلق بالصيانة.
المنظمة الإقليمية للتكامل الاقتصادي تعني منظمة شكلتها دول ذات سيادة في منطقة ما، أعطتها الدول الأعضاء فيها الاختصاص فيما يتعلق بالمسائل التي تنظمها هذه الاتفاقية والتي خولتها حسب الأصول ووفقا لنظامها الداخلي سلطة التوقيع أو التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها.
الاستخدام القابل للاستمرار" يعني استخدام عناصر التنوع البيولوجي بأسلوب ومعدل لا يؤديان على المدى البعيد إلى تناقص هذا التنوع، ومن ثم صيانة قدرته على تلبية احتياجات وتطلعات الأجيال المقبلة.
التكنولوجيا" تتضمن التكنولوجيا الحيوية. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية