المادة 29
تعديل الاتفاقية أو البروتوكولات
1 - يجوز لأي طرف متعاقد أن يقترح إدخال تعديلات على هذه الاتفاقية. ويجوز لأي طرف في أي من البروتوكولات أن يقترح أيّة تعديلات على ذلك البروتوكول. 2 تعتمد تعديلات هذه الاتفاقية في اجتماع لمؤتمر الأطراف. وتعتمد تعديلات أي بروتوكول في اجتماع للأطراف في البروتوكول المعني. ويرسل نص أي تعديل مقترح لهذه الاتفاقية أو لأي بروتوكول، ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا البروتوكول، إلى الأطراف بواسطة الأمانة قبل انعقاد الاجتماع الذي يقترح اعتماد التعديل فيه بستة أشهر على الأقل.
وتقوم الأمانة كذلك بإرسال التعديلات المقترحة إلى الدول الموقعة على هذه الاتفاقية للعلم.
3 - تبذل الأطراف المتعاقدة كل الجهود الممكنة للتوصل إلى اتفاق بتوافق الآراء بشأن التعديل المقترح إدخاله على هذه الاتفاقية، أو على أي بروتوكول. فإذا استنفدت جميع الجهود لتحقيق توافق في الآراء، ولم يتم التوصل إلى اتفاق، يعتمد التعديل، كإجراء أخير، بالتصويت بأغلبية ثلثي الأطراف المتعاقدة في هذا الصك والحاضرة والمصوتة في الاجتماع ويقوم الوديع بعرضه على جميع الأطراف المتعاقدة للتصديق عليه أو قبوله أو الموافقة عليه. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / 4 يجري إشعار الوديع كتابة بالتعديلات التي تم التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها. وتصبح التعديلات المعتمدة وفقا للفقرة 3 أعلاه، نافذة بين الأطراف التي قبلتها في اليوم التسعين من إيداع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة عليها بأغلبية الثلثين على الأقل من بين الأطراف المتعاقدة في هذه الاتفاقية أو الأطراف في البروتوكول المعني، إلا إذا نص على خلاف ذلك في هذا البروتوكول. وتصبح التعديلات بعد ذلك نافذة بالنسبة لأي طرف آخر في اليوم التسعين من إيداعه لصك التصديق على التعديلات أو قبولها أو الموافقة عليها.
5 - لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة "الأطراف الحاضرة والمصوتة " الأطراف الحاضرة والمصوتة بالإيجاب أو . بالنفي