مرسوم رئاسي رقم 95-163
· ج.ر عدد 32 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-163 مؤرخ في 7 محرم عام 1416 الموافق 6 يونيو سنة 1995، يتضمن المصادقة على الاتفاقية بشأن التنوع البيولوجي الموقع عليها في ريو دي جانيرو، في 5 يونيو سنة 1992
المادة 28
اعتماد البروتوكولات
1 - تتعاون الأطراف المتعاقدة في وضع واعتماد بروتوكولات لهذه الاتفاقية.
2 - تعتمد البروتوكولات في اجتماع لمؤتمر الأطراف. 3 تقوم الأمانة بإرسال نص أي بروتوكول مقترح إلى الأطراف المتعاقدة قبل انعقاد ذلك الاجتماع بستة أشهر على الأقل.