المادة 27
تسوية المنازعات
1 - في حالة وجود نزاع بين الأطراف المتعاقدة يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، تسعى الأطراف المعنية إلى إيجاد حل له عن طريق التفاوض.
2 - إذا لم تتمكن الأطراف المعنية من التوصل إلى اتفاق عن طريق التفاوض، يجوز لها، مجتمعة، أن تلتمس المساعي الحميدة لطرف ثالث أو أن تطلب وساطة طرف ثالث 3 عند التصديق على هذه الاتفاقية، أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها ، أو في أي وقت لاحق، يجوز لدولة ما أو لمنظمة إقليمية للتكامل ، الاقتصادي أن تعلن كتابة للوديع، قبولها لإحدى أو كلتا الوسيلتين التاليتين لتسوية المنازعات على سبيل الإلزام فيما يتعلق بالنزاع الذي لم يسوّ وفقا للفقرتين 1 أو 2 أعلاه :
(أ) التحكيم وفقا للإجراءات المحددة في الجزء الثاني من المرفق الثاني
(ب) عرض النزاع على محكمة العدل الدولية،
4 - إذا لم تكن أطراف النزاع قد قبلت الإجراء نفسه أو أي إجراء، وفقا للفقرة 3 أعلاه، يحال النزاع للتوفيق وفقا للجزء 2 من المرفق الثاني، ما لم تتفق الأطراف على خلاف ذلك.
5 - تنطبق أحكام هذه المادة فيما يتعلق بأي بروتوكول ما لم ينص البروتوكول المعني على غير ذلك .