المادة 25
الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية 1 تنشأ بموجب هذا هيئة فرعية لتوفير المشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية لتقدم في الوقت المناسب إلى مؤتمر الأطراف، وحسب الاقتضاء، إلى هيئاته الفرعية الأخرى المشورة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية. وتكون هذه الهيئة متاحة المشاركة جميع الأطراف وتكون هيئة متعددة التخصصات. وتتألف من ممثلين للحكومات من ذوي اية الدراية في هذا الميدان. وتقدم تقارير بصفة منتظمة إلى مؤتمر الأطراف عن جميع أوجه عملها.
2 - وتقوم هذه الهيئة وفقا للمبادىء التوجيهية التي أرساها مؤتمر الأطراف وبناء على طلبه، بما يأتي :
(أ) توفير تقييمات علمية وتقنية لحالة التنوع البيولوجي،
(ب) إعداد تقييمات علمية وتقنية بشأن أثر أنواع التدابير المتخذة وفقا لأحكام هذه الاتفاقية،
(ج) تحديد التكنولوجيات والدراية التي تتمم بالابتكار والكفاءة والحداثة فيما يتصل بصيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار وإسداء المشورة بشأن سبل ووسائل تعزيز تطوير و / أو نقل تلك التكنولوجيات
(د) إسداء المشورة فيما يتعلّق بالبرامج العلمية والتعاون الدولي في مجال البحث والتطوير ذي الصلة بصيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار،
(ه) الرد على الأسئلة العلمية والتقنية والتكنولوجية والمنهجية التي يطرحها مؤتمر الأطراف وهيئاته الفرعية على الهيئة. 15 محرم عام 1416 ه الجريدة الرسمية 3 يجوز لمؤتمر الأطراف تطوير وظائف وصلاحيات تنظيم وأسلوب تشغيل هذه الهيئة.