المادة 24
الأمانة 1 تقوم الأمانة المنشأة بموجب هذا بتأدية الوظائف الآتية :
(أ) وضع الترتيبات لعقد اجتماعات مؤتمر الأطراف وخدمتها المنصوص عليها في المادة 23،
(ب) أداء الوظائف التي ثناط بها بواسطة أي بروتوكول
(ج) إعداد تقارير عن تنفيذ وظائفها بموجب هذه الاتفاقية وتقديمها إلى مؤتمر الأطراف،
(د) التنسيق مع الهيئات الدّولية الأخرى المختصة ولا سيما للدخول في ترتيبات إدارية واتفاقات تعاقدية قد يقتضيها أداؤها لوظائفها بفعالية
(ه) أداء الوظائف الأخرى التي قد يقررها مؤتمر الأطراف، العدد 32 15 محرم عام 1416 ه
2 - يقوم مؤتمر الأطراف في اجتماعه العادي الأول بتعيين الأمانة من بين المنظمات الدولية المختصة القائمة التي أبدت رغبتها في تولي وظائف الأمانة بموجب هذه الاتفاقية.