المادة 23
مؤتمر الأطراف
1 - ينشأ، بموجب هذا ، مؤتمر للأطراف ويتولّى المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة عقد الاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف في موعد أقصاه عام واحد من موعد سريان هذه الاتفاقية وتعقد بعد ذلك اجتماعات عادية لمؤتمر الأطراف على فترات منتظمة يحددها المؤتمر في اجتماعه الأول.
2 - تعقد اجتماعات استثنائية لمؤتمر الأطراف في أي وقت يرى المؤتمر أنّه من الضروري عقدها، أو بناء على طلب مكتوب يقدمه أي طرف بشرط أن يؤيده ثلث الأطراف على الأقل، خلال ستة أشهر من موعد إبلاغ الأمانة للأطراف بالطلب.
3 - يقر مؤتمر الأطراف ويعتمد بتوافق الآراء نظامه الداخلي، والنظام الداخلي لأي هيئة فرعية قد يرى إنشاءها، وكذلك القواعد المالية المنظمة لتمويل الأمانة. ويعتمد في كلّ اجتماع عادي ميزانية للفترة المالية إلى حين الاجتماع العادي التالي.
4 - يبقي مؤتمر الأطراف تنفيذ هذه الاتفاقية قيد الاستعراض المستمر ويقوم، علاوة على ذلك بما يأتي :
(أ) تحديد الشكل الذي تحال به المعلومات المقدمة وفقا للمادة 26 وفترات إحالتها، والنظر في تلك المعلومات وفي التقارير المقدّمة في أي هيئة فرعية
(ب) استعراض المشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية المتعلقة بالتنوع البيولوجي المقدمة وفقا للمادة 25،
(ج) النظر، حسب الاقتضاء للمادة 28، في البروتوكولات واعتمادها
(د) النظر، حسب الاقتضاء ووفقا للمادتين 29 و 30، في التعديلات على هذه الاتفاقية ومرفقاتها واعتمادها،
(ه) النظر في التعديلات على أي بروتوكول وأي مرفقات له، وتقديم توصية باعتمادها، إذا تقرر ذلك، إلى الأطراف في البروتوكول المعني،
(و) النظر ، حسب الاقتضاء ووفقا للمادة 30، في المرفقات الإضافية لهذه الاتفاقية واعتمادها،
(ز) إنشاء الهيئات الفرعية التي تعتبر ضرورية لتنفيذ هذه الاتفاقية وبخاصة لتوفير المشورة العلمية والتقنية 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
(ح) الاتصال من خلال الأمانة، بالهيئات التنفيذية للاتفاقيات التي تتناول المسائل التي تشملها هذه الاتفاقية بغية إقامة أشكال ملائمة للتعاون معها،
(ط) النظر في أي تدابير إضافية قد يلزم اتخاذها والاضطلاع بها بغية تحقيق أغراض هذه الاتفاقية في ضوء الخبرة المكتسبة في تنفيذها، 5 يجوز للأمم المتحدة، ووكالاتها المتخصصة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأي دولة ليست طرفا في هذه الاتفاقية، أن تكون ممثلة في اجتماعات مؤتمر الأطراف بصفة مراقب، ويجوز أن يسمح بالحضور لأي هيئة أو وكالة أخرى، سواء كانت حكومية أو غير حكومية، مؤهلة في الميادين المتصلة بصيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار، وتكون قد أبلغت الأمانة برغبتها في أن تكون ممثلة بصفة مراقب في اجتماع الأطراف، إلا إذا اعترض على ذلك ثلث الأعضاء الحاضرين على الأقل. ويخضع حضور المراقبين واشتراكهم للنظام الداخلي الذي اعتمده مؤتمر الأطراف.