مرسوم رئاسي رقم 95-163
· ج.ر عدد 32 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-163 مؤرخ في 7 محرم عام 1416 الموافق 6 يونيو سنة 1995، يتضمن المصادقة على الاتفاقية بشأن التنوع البيولوجي الموقع عليها في ريو دي جانيرو، في 5 يونيو سنة 1992
المادة 22
علاقة الاتفاقية بالاتفاقيات الدولية الأخرى
1 - لا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية على ما لأي طرف متعاقد من حقوق والتزامات مشتقة من أي اتفاق دولي قائم إلا إذا كانت ممارسة تلك الحقوق والالتزامات تلحق ضررا بالغا بالتنوع البيولوجي أو تهدده بصورة خطيرة.
2 - تنفذ الأطراف المتعاقدة هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالبيئة البحرية تمشيا وحقوق والتزامات الدول الواردة في قانون البحار.