المادة 21
الآلية المالية
1 - لأغراض هذه الاتفاقيّة، تنشأ آلية لتوفير الموارد المالية للأطراف التي هي بلدان نامية على أساس المنح أو بشروط تساهليّة. ويرد في هذه المادة وصف للعناصر الأساسية لتلك الآلية ولأغراض هذه الاتفاقية، تعمل هذه الآلية المالية تحت إشراف وتوجيه .
مؤتمر الأطراف وتكون مسؤولة أمامه، ويتولى ذلك الهيكل المؤسّسي عمليات الآلية حسبما قد يقرّر مؤتمر الأطراف في اجتماعه الأول ولأغراض هذه الاتفاقية يقوم مؤتمر الأطراف بتقرير السياسة والإستراتيجية والأولويات البرنامجية ومعايير الأهلية فيما يتعلّق بالحصول على تلك الموارد والاستفادة منها وتتحدّد المساهمات بما يكفل مراعاة الحاجة إلى القدرة على التنبؤ بتدفق الأموال المشار إليها في المادة 21 وكفايتها ووصولها في الوقت المناسب وفقا لحجم الموارد المتعين أن يقرره مؤتمر الأطراف بصفة دورية وأهمية اقتسام الأعباء فيما بين الأطراف المساهمة الواردة في القائمة المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 20 ويجوز تقديم مساهمات طوعية من جانب الأطراف التي هي بلدان متقدمة والبلدان والمصادر الأخرى وتعمل الآلية في إطار نظام ديمقراطي وواضح للإدارة. 15 محرم عام 1416 ه الجريدة الرسمية 2 – عملا بأهداف هذه الاتفاقية، يقوم مؤتمر الأطراف خلال أول اجتماع له، بتقرير السياسة والإستراتيجية والأولويات البرنامجية، وكذلك المعايير والمبادىء التوجيهية التفصيلية فيما يتعلق بأهلية الحصول على الموارد المالية والاستفادة منها، بما في ذلك رصد هذه الاستفادة وتقييمها بصورة منتظمة ويقرر مؤتمر الأطراف الترتيبات اللازمة لأعمال الفقرة الأولى أعلاه بعد التشاور مع الهيكل المؤسسي الذي يسند إليه تشغيل الآلية المالية.
3 - يقوم مؤتمر الأطراف باستعراض فعالية الآلية المنشأة بموجب هذه المادة، بما في ذلك المعايير والمبادىء التوجيهية المشار اليها في الفقرة 2 أعلاه، بعد عامين على الأقل من بدء نفاذ هذه الاتفاقية ثم على أساس منتظم بعد ذلك وبناء على هذا الاسعراض، يقوم مؤتمر الأطراف باتخاذ التدابير الملائمة لتحسين فعالية الآلية حسب الاقتضاء.
4 - تنظر الأطراف المتعاقدة في تعزيز المؤسسات المالية القائمة لتوفير الموارد المالية من أجل صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار .