مرسوم رئاسي رقم 95-163
· ج.ر عدد 32 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-163 مؤرخ في 7 محرم عام 1416 الموافق 6 يونيو سنة 1995، يتضمن المصادقة على الاتفاقية بشأن التنوع البيولوجي الموقع عليها في ريو دي جانيرو، في 5 يونيو سنة 1992
المادة الأولى
تنشأ لجنة للتوفيق بناء على طلب أحد أطراف النزاع، وتشكل اللجنة، ما لم تتفق الأطراف على خلاف ذلك، من خمسة أعضاء، يعين كل طرف عضوين ويختار هؤلاء الأعضاء مجتمعين، رئيسا للجنة. 15 محرم عام 1416 الجريدة الرسمية