مرسوم رئاسي رقم 95-163
· ج.ر عدد 32 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-163 مؤرخ في 7 محرم عام 1416 الموافق 6 يونيو سنة 1995، يتضمن المصادقة على الاتفاقية بشأن التنوع البيولوجي الموقع عليها في ريو دي جانيرو، في 5 يونيو سنة 1992
المادة الأولى
يخطر الطرف المدعي الأمانة بأن الأطراف تحيل النزاع للتحكيم عملا بالمادة 27. ويحدد الإخطار موضوع التحكيم ويتضمن، بوجه خاص، خاص، مواد الاتفاقية أو البرتوكول التي يكون تفسيرها أو تطبيقها موضوع نزاع. وإذا لم تتفق الأطراف على موضوع النزاع قبل تعيين رئيس هيئة التحكيم، تحدد هيئة التحكيم الموضوع. وتحيل الأمانة المعلومات التي تلقتها على هذا النحو إلى جميع الأطراف المتعاقدة في هذه الاتفاقية أو في البرتوكول المعني.