المادة 18
التعاون التقني والعلمي
1 - تعمل الأطراف المتعاقدة على تعزيز التعاون التقني والعلمي الدولي في ميدان صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار من خلال المؤسسات الدولية والوطنية المناسبة، كلما كان ذلك ضروريا.
2 - يشجع كل طرف متعاقد التعاون التقني والعلمي مع الأطراف المتعاقدة الأخرى، لا سيما البلدان النامية، فيما تبذله في مجال تنفيذ هذه الاتفاقية، وذلك من خلال جملة أمور منها وضع السياسات الوطنية وتنفيذها وينبغي عند تشجيع مثل هذا التعاون، أن يولى اهتمام خاص لتنمية القدرات الوطنية وتعزيزها، وذلك عن طريق تنمية الموارد البشرية وبناء المؤسسات.
3 - يقرّر مؤتمر الأطراف، في أول اجتماع له، كيفية إنشاء آلية مقاصة لتشجيع وتسهيل التعاون التقني والعلمي.
4 - تشجع الأطراف المتعاقدة التعاون في تطوير التكنولوجيات واستخدامها بما فيها التكنولوجيات المحلية والتقليدية، واستحداث طرائق لهذا التعاون وفقا للسياسات والتشريعات الوطنية وتحقيقا لأهداف هذه الاتفاقية وتحقيقا لهذا الغرض، تعمل الأطراف المتعاقدة على تشجيع التعاون في مجال تدريب الموظفين وتبادل الخبراء.
5 - تعمل الأطراف المتعاقدة، بناء على اتفاق متبادل، على تشجيع وضع برامج بحث مشتركة ومشاريع مشتركة من أجل تطوير التكنولوجيات ذات الصلة بأهداف هذه الاتفاقية.