مرسوم رئاسي رقم 95-163
· ج.ر عدد 32 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-163 مؤرخ في 7 محرم عام 1416 الموافق 6 يونيو سنة 1995، يتضمن المصادقة على الاتفاقية بشأن التنوع البيولوجي الموقع عليها في ريو دي جانيرو، في 5 يونيو سنة 1992
المادة 17
يجوز لأي واحد من طرفي النزاع في حالة نشوء خلاف بينهما فيما يتعلّق بتفسير القرار النهائي أو طريقة تنفيذه، إحالته على هيئة التحكيم التي أصدرته.
الجزء 2 التوفيق