المادة 17
تبادل المعلومات
1 - تعمل الأطراف المتعاقدة على تيسير تبادل المعلومات، من جميع المصادر العامة المتاحة والمتعلقة بصيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية.
2 - يتضمن هذا التبادل للمعلومات نتائج البحوث العلمية والتقنية والاجتماعية الاقتصادية وكذلك المعلومات المتعلقة ببرامج البحث والتدريب والمسح، والمعرفة المتخصصة والمعرفة المحلية والتقليدية في حد ذاتها وفي مجال الجمع بينها وبين التكنولوجيات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 16 ويضمن هذا التبادل كذلك إعادة نقل هذه المعلومات إلى موطنها الأصلي أينما كان ذلك ممكنا. 15 محرم عام 1416 ه الجريدة الرسمية