مرسوم رئاسي رقم 95-163
· ج.ر عدد 32 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-163 مؤرخ في 7 محرم عام 1416 الموافق 6 يونيو سنة 1995، يتضمن المصادقة على الاتفاقية بشأن التنوع البيولوجي الموقع عليها في ريو دي جانيرو، في 5 يونيو سنة 1992
المادة 15
يقتصر القرار النهائي لهيئة التحكيم على موضوع النزاع ويذكر الحيثيات التي استند إليها.
ويجب أن يتضمن القرار أسماء الأعضاء الذين شاركوا في إصدار القرار النهائي وتاريخه. ويجوز لأي عضو في الهيئة أن يرفق رأيا منفصلا أو مخالفا للقرار النهائي.