المادة 14
تقييم الأثر وتقليل الآثار المعاكسة إلى الحد الأدنى
1 - يقوم كل طرف متعاقد ، قدر الإمكان وحسب الاقتضاء، بما يأتي :
(أ) إدخال إجراءات مناسبة تقتضي تقييم الآثار البيئية للمشاريع المقترحة المرجح أن تؤدي إلى آثار معاكسة كبيرة على التنوع البيولوجي بغية تفادي أو تقليل هذه الآثار إلى الحد الأدنى لإفساح المجال للمشاركة الجماهيرية في هذه الإجراءات، عند الاقتضاء.
(ب) إدخال إجراءات مناسبة لضمان أن الآثار البيئية للبرامج والسّياسات المرجح أن تؤدي إلى آثار معاكسة كبيرة على التنوع البيولوجي سوف تؤخذ في الحسبان في حينها.
(ج)تشجيع الإبلاغ وتبادل المعلومات والمشاورات على أساس المعاملة بالمثل حول الأنشطة التي تجري داخل ولايته الوطنية أو تحت سيطرته ويرجح أن تؤثر تأثيراً معاكسا كبيرا على التنوع البيولوجي في دول أخرى أو مناطق تقع خارج حدود الولاية الوطنية، وذلك بتشجيع عقد ترتيبات ثنائية أو إقليمية متعددة الأطراف حسب الاقتضاء.
(د) في حالة وجود خطر أو تلف وشيك أو جسيم ينشأ داخل ولايته القضائية ويتعرض له التنوع البيولوجي داخل المنطقة التي تخضع لولاية أو سيطرة دول أخرى، أو في مناطق خارج حدود الولاية القضائية الوطنية يقوم على الفور بإخطار الدول التي يحتمل أن تتأثر بهذا الخطر أو التلف، ويتخذ الإجراءات اللازمة لهذا الغرض، كما يبدأ أيضا في القيام بعمل لمنع هذا الخطر أو التلف أو تقليله إلى الحد الأدنى.
(ه) وضع ترتيبات وطنية، للاستجابات في حالات الطوارىء المتعلقة بالأنشطة أو الحوادث، سواء أكانت طبيعية أو غير ذلك التي تمثل خطرا شديدا أو وشيكا على التنوع البيولوجي وتشجيع التعاون الدولي استكمالا للجهود الوطنية ووضع خطط طوارىء مشتركة، حيثما اقتضى الأمر وبموافقة الدول أو منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية المعنية. 2 يدرس مؤتمر الأطراف بناء على دراسات تجري بشأن مسألة المسؤولية والتعويض بما في ذلك إعادة التنوع البيولوجي إلى حالته السابقة والتعويض عن ما يلحق به من ضرر، إلا في الحالات التي تكون فيها هذه المسؤولية مسألة داخلية صرفة.