مرسوم رئاسي رقم 95-163
· ج.ر عدد 32 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-163 مؤرخ في 7 محرم عام 1416 الموافق 6 يونيو سنة 1995، يتضمن المصادقة على الاتفاقية بشأن التنوع البيولوجي الموقع عليها في ريو دي جانيرو، في 5 يونيو سنة 1992
المادة 13
في حالة عدم مثول أحد أطراف النزاع أمام هيئة التحكيم، أو عجزه عن الدفاع عن قضيته، يجوز العدد 32 15 محرم عام 1416 ه للطرف الآخر أن يطلب من الهيئة الاستمرار في الإجراءات وإصدار حكمها . ولا يشكّل غياب أي طرف أو عجزه عن الدفاع عن قضيّته عائقا أمام استمرار الإجراءات. ويجب على هيئة التحكيم، قبل إصدار قرارها النهائي، أن تتأكد من أن الادعاء يستند إلى أساس قوي من حيث الواقع والقانون.