مرسوم رئاسي رقم 95-163
· ج.ر عدد 32 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-163 مؤرخ في 7 محرم عام 1416 الموافق 6 يونيو سنة 1995، يتضمن المصادقة على الاتفاقية بشأن التنوع البيولوجي الموقع عليها في ريو دي جانيرو، في 5 يونيو سنة 1992
المادة 13
التثقيف والتوعية الجماهيرية تقوم الأطراف المتعاقدة بما يأتي :
(أ) تعزيز وتشجيع تفهّم أهمية صيانة التنوع البيولوجي والتدابير اللازمة لذلك، وكذلك نشر هذا التفهم من خلال وسائل الإعلام، وإدراج هذه المواضيع في البرامج التعليمية.
(ب) التعاون حسب الاقتضاء مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية في تطوير برامج للتثقيف والتوعية الجماهيرية فيما يتعلّق بصيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار. 15 محرم عام 1416 ه الجريدة الرسمية