المادة 10
الاستخدام القابل للاستمرار لعناصر التنوع البيولوجي يقوم كل طرف متعاقد، قدر الإمكان وحسب الاقتضاء، بما يأتي :
(أ) إدماج النظر في صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار في عملية صنع القرارات الوطنية.
(ب) اتخاذ تدابير تتعلّق باستخدام الموارد البيولوجية بغية تفادي الآثار المعاكسة على التنوع البيولوجي أو التقليل منها إلى أدنى حد ممكن.
(ج) حماية وتشجيع الاستخدام المألوف للموارد البيولوجية طبقا للممارسات الثقافية التقليدية المتوافقة مع متطلبات الصيانة أو الاستخدام القابل للاستمرار.
(د) تقديم المساعدة للسكان المحليين من أجل وضع وتنفيذ إجراءات علاجية في المناطق المتدهورة التي انخفض فيها التنوع البيولوجي.
(ه) تشجيع التعاون بين سلطاتها الحكومية.
وقطاعها الخاص لاستحداث طرائق للاستخدام القابل للاستمرار للموارد البيولوجية.