هذا النص

المصادقة على اتفاقية حظر استحداث الأسلحة الكيميائية، وإنتاجها، وخزنها، واستعمالها، وتدمير تلك الأسلحة

مرسوم رئاسي رقم 95-157 · 3 يونيو سنة 1995

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.