مرسوم رئاسي رقم 95-157 · ج.ر عدد 31 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-157 مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 ، يتضمن المصادقة على اتفاقية حظر استحداث الأسلحة الكيميائية، وإنتاجها، وخزنها، واستعمالها، وتدمير تلك الأسلحة

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.