مرسوم رئاسي رقم 95-157
· ج.ر عدد 31 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-157 مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 ، يتضمن المصادقة على اتفاقية حظر استحداث الأسلحة الكيميائية، وإنتاجها، وخزنها، واستعمالها، وتدمير تلك الأسلحة
المادة الأولى
يصادق على اتفاقية حظر استحداث الأسلحة الكيميائية، وإنتاجها، وخزنها، واستعمالها، وتدمير تلك الأسلحة المرفقة بأصل هذا المرسوم.