مرسوم رئاسي رقم 94-433
· ج.ر عدد 83 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-433 مؤرخ في 8 رجب عام 1415 الموافق 12 اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان. ديسمبر سنة 1994، يتضمن تحويل 4
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الصحة والسكان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1415 الموافق 12 ديسمبر سنة 1994.
اليمين زروال