المادة 3
يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 3 ديسمبر سنة 1994.
اليمين زروال الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة المالية الفرع الثالث المديرية العامة للجمارك الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 المديرية العامة للجمارك - تسديد … النفقات… 02-34 المديرية العامة للجمارك - الأدوات والأثاث… مجموع القسم مجموع العنوان الاعتمادات المخصصة (دج) 3.000.000 2.000.000 الرابع 5.000.000 الثالث 5.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 5.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 16-34 المصالح اللامركزية التابعة للجمارك - التغذية.
مجموع القسم مجموع العنوان مجموع الفرع الجزئي مجموع الفرع 5.000.000 الرابع 5.000.000 الثالث 5.000.000 الثاني 5.000.000 الثالث 10.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 10.000.000