مرسوم رئاسي رقم 94-421
· ج.ر عدد 81 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-421 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 3 ديسمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. 12
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره مليون دينار (1.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع ".