مرسوم رئاسي رقم 94-406 · ج.ر عدد 79 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-406 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.