المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 23 نوفمبر سنة 1994.
اليمين زروال الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الفلاحة الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات… 1.350.000 مجموع القسم الرابع 1.350.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات.
الاعتمادات المخصصة (دج) 1.050.000 مجموع القسم السابع 1.050.000 مجموع العنوان الثالث 2.400.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.400.000 مجموع الفرع الأول 2.400.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 2.400.000