مرسوم رئاسي رقم 94-406
· ج.ر عدد 79 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-406 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره مليونان وأربعمائة ألف دينار (2.400.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع ".