مرسوم رئاسي رقم 94-396
· ج.ر عدد 77 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-396 مؤرخ في 15 جمادى يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره أربعة ملايين ومائتان وخمسة وسبعون ألف دينار (4.275.000 دج (مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-92 احتياطي لاعادة تقويم الأجور".