المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994.
اليمين زروال الجدول " أ "
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج)
ميزانية التكاليف المشتركة
العنوان
وسائل
القسم
نفقات
الثالث
المصالح
السابع
مختلفة
91-37 نفقات محتملة - احتياطي مجمع 294.000
92-37 احتياطي لاعادة تقويم الأجور. 1.556.000 مجموع القسم السابع 1.850.000 مجموع العنوان الثالث 1.850.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 1.850.000 الجدول " ب رقم الأبواب العناوين وزارة الثقافة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 19 جمادى الثانية عام 1415 الاعتمادات المخصصة (دج) 1 836.000 344.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 87.000 مجموع القسم الأول 1.267.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 294.000 224.000 مجموع القسم الثالث 518.000 القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي.
مجموع القسم 65.000 السابع 65.000 مجموع العنوان الثالث 1.850.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.850.000 مجموع الفرع الأول 1.850.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 1.850.000