مرسوم رئاسي رقم 94-393
· ج.ر عدد 77 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-393 مؤرخ في 15 جمادى يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره مليون وثمانمائة وخمسون ألف دينار (1.850.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة وفي الأبواب المبينة في الجدول " ب " الملحق بهذا المرسوم.