مرسوم رئاسي رقم 94-391
· ج.ر عدد 77 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-391 مؤرخ في 15 جمادى يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره ستة وعشرون مليونا وستمائة وعشرون ألف دينار (26.620.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.