المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الصحة والسكان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994.
اليمين زروال الجدول " أ "
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) ميزانية التكاليف المشتركة العنوان وسائل القسم النفقات الثالث المصالح السابع المختلفة 91-37 نفقات محتملة - احتياطي مجمع . 81.800.000 92-37 احتياطي لاعادة تقويم الأجور . 180.330.000 مجموع القسم السابع 262.130.000 مجموع العنوان الثالث 262.130.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 262.130.000 الجدول " ب رقم الأبواب العناوين وزارة الصحة والسكان الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول 77 19 جمادى الثانية عام 1415 الاعتمادات المخصصة (د ج) الموظفون مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 2.280.000 مجموع القسم الأول 2.280.000 القسم السادس إعانات التسيير 03-36 إعانات المدارس التكوين شبه الطبي.
مجموع 2.500.000 القسم السادس 2.500.000 مجموع العنوان الثالث 4.780.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - مشاركة الدولة في نفقات تسيير القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما في ذلك المراكز الاستشفائية الجامعية. 250.000.000 مجموع القسم السادس 250.000.000 مجموع العنوان الرابع 250.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 254.780.000 الجدول " ب " (تابع) العناوين الاعتمادات المخصصة (د ج) رقم الأبواب الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. 5.550.000 مجموع القسم الأول 5.550.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33 11 33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 1.800.000 مجموع القسم الثالث 1.800.000 مجموع العنوان الثالث 7.350.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 7.350.000 مجموع الفرع الأول 262.130.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 262.130.000