مرسوم رئاسي رقم 94-390
· ج.ر عدد 77 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-390 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره مائتان واثنان وستون مليونا ومائة وثلاثون ألف دينار (262.130.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وفي الأبواب المبينة في الجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.