المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994.
اليمين زروال الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الفرع الفلاحة الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول.
المصالح العنوان وسائل القسم المركزية الثالث المصالح الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية 1.200.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة.
الاعتمادات المخصصة (دج) 860.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 65.000 82-31 الإدارة المركزية - الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة. 27.000 مجموع القسم الأول 2.152.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 414.000 مجموع القسم الثالث 414.000 القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانات المراكز التكوين في الغابات… 02-36 إعانة للمعهد الوطني للبحوث الغابية. 03-36 إعانات لاحتياطات الصيد والحظائر الوطنية. 04-36 إعانة للوكالة الوطنية للمحافظة على الطبيعة. 700.000 1.138.000 1.800.000 656.000 05-36 إعانات المدارس التكوين التقني في الصيد البحري. 926.000
06-36 اعانة للمعهد التقنولوجي للصيد البحري وتربية الأسماك 355.000
14-36 إعانة للوكالة الوطنية لانجاز المنشآت الأساسية المائية للسقي
وتصريف المياه وتسييرها…
31-36 إعانة للمركز الوطني للتربية الفلاحية.
32-36 إعانة للمعهد الوطني للتكوين العالي في الزراعة
33-36 إعانات للمعاهد التقنولوجية المتوسطة الفلاحية.
34-36 إعانات المراكز التكوين والارشاد الفلاحي.
1.450.000
269.000
بمستغانم. 1.600.000
3.523.000
1.523.000
35-36 إعانة للمعهد الوطني للتكوين العالي في الزراعة الصحراوية
بورقلة.
573.000
36-36 إعانات المعاهد تكوين التقنيين السامين في الفلاحة. 780.000
41-36 إعانة للمعهد الوطني للبحث الزراعي بالجزائر.
51-36 إعانات للمعاهد التقنية للانتاج النباتي.
52-36 إعانات للمعاهد التقنية للانتاج الحيواني.
61-36 إعانة للمعهد الوطني لحماية النباتات.
62-36 إعانة للمعهد الوطني للطب البيطري.
1.220.000
4.500.000
1.543.000
1.600.000
1.400.000
الجدول الملحق (تابع)
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج)
71-36 إعانة للمحافظة السامية لتنمية السهوب. 468.000
81-36 إعانة للمركز الوطني للوثائق الفلاحية. 150.000
91-36 إعانة للوكالة الوطنية للغابات. 24.000.000
92-36 إعانة للوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري. 1.000.000
93-36 إعانة للمعهد الوطني للتربة والسقي وصرف المياه 240.000
94-36 إعانة لمحافظة تنمية الزراعة في المناطق الصحراوية. 575.000
95-36 إعانة للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها . 71.000
مجموع القسم السادس 52.060.000
القسم السابع
النفقات المختلفة
02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 124.000
مجموع القسم السابع 124.000
مجموع العنوان الثالث 54.750.000
:
مجموع الفرع الجزئي الأول 54.750.000
الفرع الجزئي الثاني
المصالح اللامركزية التابعة للدولة
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الأول
الموظفون مرتبات العمل
المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. 11.000.000
11-31
12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة التعويضات والمنع . 6.200.000
13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون 350.000 والمياومون الأجور ولواحقها.
مجموع القسم الأول 17.550.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 4.000.000 مجموع القسم الثالث 4.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي. 1.000.000 مجموع القسم السابع 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 22.550.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 22.550.000 مجموع الفرع الأول 77.300.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 77.300.000