مرسوم رئاسي رقم 94-386
· ج.ر عدد 77 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-386 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية سيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 30
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره مائة وسبعة وخمسون مليونا وستمائة وأربعة وثلاثون ألف دينار (157.634.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي البابين المبينين في الجدول " أ " الملحق بهذا المرسوم.