مرسوم رئاسي رقم 94-364
· ج.ر عدد 75 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-364 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 6 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات 8
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره مليونان وثمانمائة ألف دينار (2.800.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع".