مرسوم رئاسي رقم 94-363
· ج.ر عدد 75 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-363 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره مائة وخمسة وتسعون مليونا وسبعون ألف دينار (195.070.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.