مرسوم رئاسي رقم 94-362
· ج.ر عدد 75 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-362 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. 5
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة 1994.
اليمين زروال العدد 75 12 جمادى الثانية عام 1415 ه